ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
استنادا الى القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 (المتعلق
بتحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 (المتعلق
بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة
واتحاداتها),
بناء على القرار رقم 246/م تاريخ 21/03/1998 والقرار
رقم 247/م تاريخ 21/03/1998 (الجمعيات الرياضية
المستوفية والجمعيات غير المستوفية الشروط القانونية
للعبة التنس ),
بناء على التقرير المقدم من لجنة الكشف على الجمعيات
الرياضية المشكلة بموجب القرار رقم 276 تاريخ
24/12/1998
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعتبر لعبة التنس المرخص مزاولتها في الجمعيات الرياضية المذكورة في المادة الثانية, مستوفاة الشروط القانونية والفنية والادارية المنصوص عنها في المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وان جمعياتها منضمة الى اتحاد اللعبة حسب الاصول وتقوم بمزاولة اللعبة وتنفيذ الانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: الجمعيات الرياضية المستوفية الشروط والتي تقوم بممارسة نشاطاتها هي: محافظة بيروت 1) النهضة 2) متخرجي الجامعة الاميركية 3) الغولف 4) ابناء نبتون 5) التعاضد 6) جمعية شباب الانترانيك محافظة البقاع 7) زحلة الرياضي 8) الشباب - حوش الامراء محافظة جبل لبنان 9) بيبلوس 10) يرزي كاونتري كلوب 11) صفرا مارين 12) خريجي مدرسة الجمهور 13) هوليداي بيتش 14) رمال 15) مار ضومط 16) ماسترز كلوب 17) مون لا سال 18) اللبناني للسيارات والسياحة 19) الكهرباء 20) طبرجا 21) برمانا سبورتنغ محافظة الشمال 22) نورث هافن 23) الكتلة الرياضية 24) الشراع طرابلس
مادة 3: يحق للجمعيات المبينة اعلاه ان تتمثل هيئاتها في ممارسة حقها في الاتحاد اللبناني للتنس لجهة الانتخاب والترشيح وجميع الجمعيات العامة الخاصة باللعبة وكذلك المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد شرط التقيد بالقوانين النافذة.
مادة 4: ان الجمعيات المرخص لها مزاولة لعبة التنس ولم يرد اسمها بين الجمعيات المستوفية العابها للشروط الفنية والادارية, لا يحق لها المشاركة في الهيئات العامة او انتخابات الاتحاد المختص باللعبة الا بعد تسوية اوضاع لعبتها حسب الاصول بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون