All legislation

قرار Decision No. 169 23/03/1999

تحديد الوضع القانوني والفني للعبة "التنس " في الجمعيات المرخصة والمنضمة الى اتحادها (الجمعيات المستوفية للشروط القانونية والفنية)

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
23/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 931-932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 23/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

استنادا الى القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 (المتعلق

بتحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 (المتعلق

بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة

واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 246/م تاريخ 21/03/1998 والقرار

رقم 247/م تاريخ 21/03/1998 (الجمعيات الرياضية

المستوفية والجمعيات غير المستوفية الشروط القانونية

للعبة التنس ),

بناء على التقرير المقدم من لجنة الكشف على الجمعيات

الرياضية المشكلة بموجب القرار رقم 276 تاريخ

24/12/1998

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر لعبة التنس المرخص مزاولتها في الجمعيات الرياضية المذكورة في المادة الثانية, مستوفاة الشروط القانونية والفنية والادارية المنصوص عنها في المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وان جمعياتها منضمة الى اتحاد اللعبة حسب الاصول وتقوم بمزاولة اللعبة وتنفيذ الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: الجمعيات الرياضية المستوفية الشروط والتي تقوم بممارسة نشاطاتها هي: محافظة بيروت 1) النهضة 2) متخرجي الجامعة الاميركية 3) الغولف 4) ابناء نبتون 5) التعاضد 6) جمعية شباب الانترانيك محافظة البقاع 7) زحلة الرياضي 8) الشباب - حوش الامراء محافظة جبل لبنان 9) بيبلوس 10) يرزي كاونتري كلوب 11) صفرا مارين 12) خريجي مدرسة الجمهور 13) هوليداي بيتش 14) رمال 15) مار ضومط 16) ماسترز كلوب 17) مون لا سال 18) اللبناني للسيارات والسياحة 19) الكهرباء 20) طبرجا 21) برمانا سبورتنغ محافظة الشمال 22) نورث هافن 23) الكتلة الرياضية 24) الشراع طرابلس

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المبينة اعلاه ان تتمثل هيئاتها في ممارسة حقها في الاتحاد اللبناني للتنس لجهة الانتخاب والترشيح وجميع الجمعيات العامة الخاصة باللعبة وكذلك المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد شرط التقيد بالقوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: ان الجمعيات المرخص لها مزاولة لعبة التنس ولم يرد اسمها بين الجمعيات المستوفية العابها للشروط الفنية والادارية, لا يحق لها المشاركة في الهيئات العامة او انتخابات الاتحاد المختص باللعبة الا بعد تسوية اوضاع لعبتها حسب الاصول بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون