المادة 1
مادة 1: صرف السيد أنطوان طرابلسي، الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء من الخدمة بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 423 31/03/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ
29/04/1972 وتعديلاته (تحديد بعض الاحكام الخاصة
بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم
112/59) لا سيما المادة الخامسة منه
بناء على المرسوم رقم 15 تاريخ 21/12/1998 (اعفاء
موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس
مجلس الوزراء)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/02/1999 من السيد
انطوان طرابلسي المتضمن طلب صرفه من الخدمة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/03/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صرف السيد أنطوان طرابلسي، الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء من الخدمة بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم