المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الغدير الخيرية لأبناء الجنوب (بنت جبيل)». مركزها: حارة حريك ـ شارع عبد النور ـ ملك أبو طعام ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ ثقافية: رفع المستوى الثقافي عن طريق إنشاء مكتبات عامة وعقد ندوات ومحاضرات. 2 ـ صحية: تقديم مساعدات صحية والمساهمة في إنشاء مستوصف. 3 ـ تشجيع الرياضة. 4 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين مادياً وحياتياً. المؤسسون السادة: السيد محمد علي السيد عبد الرؤوف فضل الله د. عبد المجيد محمد حمد محمد رياض بهيج بزي عبد اللطيف أحمد بيضون قاسم عباس بعلبك حسان محمد حسن الصغير محمد رضا السيد عبد الرؤوف فضل الله غازي عطية ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي عطية ضاهر.