ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983
لا سيما المادة (7) منه المعدلة بالمرسوم الاشتراعي
رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (الدفاع الوطني)
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 لا سيما
المادة (23) منه (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959
لا سيما المادة (29) منه (تنظيم المديرية العامة
للامن العام)
بناء على المرسوم رقم 110 تاريخ 22/01/1999 (تشكيل
مجلسي التأديب في المديرية العامة لامن الدولة)
بناء على انهاء مدير عام امن الدولة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس
المجلس الاعلى للدفاع)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/03/1999
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل تشكيل مجلسي التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة على الوجه التالي: أ ـ للضباط: هيئة أصلية: ـ العقيد القيم سليمان صليبا ـ رئيساً ـ العقيد الركن سهيل حماد ـ عضواً ـ المقدم إبراهيم بصبوص ـ عضواً ـ المقدم إيلي منسى ـ عضواً ـ الرائد طارق عويدات ـ مقرراً هيئة احتياطية: ـ العقيد مارون دياب ـ رئيساً ـ الرائد محمد الطفيلي ـ عضواً ـ النقيب يوسف بو صالح ـ مقرراً ب ـ لغير الضباط: هيئة أصلية: ـ العقيد مصطفى دكروب ـ رئيساً ـ المقدم جورج قرعة ـ عضواً ـ الملازم الأول فادي خالد ـ عضواً ـ الملازم الأول سمير البستاني ـ مقرراً هيئة احتياطية: ـ المقدم شارل عطا ـ رئيساً ـ الملازم الأول بشارة حداد ـ عضواً ـ الملازم فادي قرانوح ـ مقرراً
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص