All legislation

مرسوم Decree No. 415 31/03/1999

تعديل المرسوم رقم 6317 تاريخ 31/01/1995 المتعلق بتعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف: تعيين السيد جوزف سركيس ممثلا لجمعية المصارف في لبنان في لجنة الرقابة بدلا من السيد موريس سيده المستقيل.

Type
مرسوم · Decree
Number
415
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 415 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967 (تعديل

واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة

مختلطة لضمان الودائع المصرفية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 31/01/1995 (تعيين

رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف),

بناء على المرسوم رقم 1883 تاريخ 06/03/1998 (قبول

استقالة السيد موريس سيده من عضوية لجنة الرقابة

على المصارف),

بناء على كتاب رئيس جمعية مصارف لبنان رقم 99077

تاريخ 22/02/1999

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 6317 تاريخ 31/1/1995 صفة العضو في لجنة الرقابة على المصارف السيد جوزف سركيس، بحيث يصبح عضواً ممثلاً لجمعية المصارف في لبنان في هذه اللجنة بدلاً من العضو المستقيل السيد موريس سيده.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم