المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 6317 تاريخ 31/1/1995 صفة العضو في لجنة الرقابة على المصارف السيد جوزف سركيس، بحيث يصبح عضواً ممثلاً لجمعية المصارف في لبنان في هذه اللجنة بدلاً من العضو المستقيل السيد موريس سيده.
مرسوم Decree No. 415 31/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967 (تعديل
واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة
مختلطة لضمان الودائع المصرفية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 31/01/1995 (تعيين
رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف),
بناء على المرسوم رقم 1883 تاريخ 06/03/1998 (قبول
استقالة السيد موريس سيده من عضوية لجنة الرقابة
على المصارف),
بناء على كتاب رئيس جمعية مصارف لبنان رقم 99077
تاريخ 22/02/1999
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/03/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 6317 تاريخ 31/1/1995 صفة العضو في لجنة الرقابة على المصارف السيد جوزف سركيس، بحيث يصبح عضواً ممثلاً لجمعية المصارف في لبنان في هذه اللجنة بدلاً من العضو المستقيل السيد موريس سيده.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم