المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وليد جورج نجار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 407 31/03/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السفارة اللبنانية من ستوكهولهم تاريخ
04/06/1998 المتضمن رغبة السيد وليد جورج نجار في التنازل
عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وليد جورج نجار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر