All legislation

قرار Decision No. 108 06/03/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي هومنمن الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
06/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 06/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4406

تاريخ 10/06/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3805/2

تاريخ 27/02/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي هومنمن الرياضي وهم: 1 ـ صحاق مارديروس كوزي كوجوكيان 2 ـ سركيس انترياس يرميان 3 ـ ميناس أوهانس تكيريان 4 ـ مكرديج أوهانس تكيريان 5 ـ وارطيوار سركيس درقالوسيان 6 ـ كروب عبد النور خوري 7 ـ وارتكس كركور خاجيكيان مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة الدراجات. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: وارتكس كركوز خاجيكيان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد