المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3040500000/ل.ل. (ثلاث مليارات وأربعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن والعشرين ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 ـ مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية ـ كلية التربية (تغطية النفقات التي رتبها المرسومان رقم 8072 تاريخ 12/3/1996) /3040500000/ل.ل. (ثلاث مليارات وأربعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).