All legislation

مرسوم Decree No. 9996 14/03/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
9996
Date
14/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1493-1494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9996 تاريخ 14/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 593, تاريخ 28/12/1996

(تعديل سلسلة رواتب الهيئة التعليمية),

بناء على المرسوم رقم 8072 تاريخ 12/03/1996,

(قبول طلاب في كلية التربية),

بناء على اقتراح كل من وزير الثقافة والتعليم

العالي ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3040500000/ل.ل. (ثلاث مليارات وأربعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن والعشرين ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 ـ مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية ـ كلية التربية (تغطية النفقات التي رتبها المرسومان رقم 8072 تاريخ 12/3/1996) /3040500000/ل.ل. (ثلاث مليارات وأربعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري