All legislation

قرار Decision No. 149 26/03/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي قبس الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
26/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1531-1532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 26/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 146

تاريخ 16/01/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2552/2

تاريخ 13/03/1997,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي قبس الرياضي وهم: حسين الغوش ناصر جلال الدين سعيفان جمال عزام محي الدين المعوش محمد إبراهيم شبو بلال محمد شبو أحمد حمية عارف شامل رمضان أحمد علي دمج محي الدين الغوش مركزها: برجا ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبتي كرة الطائرة والشطرنج. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد إبراهيم شبو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد