ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 146
تاريخ 16/01/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2552/2
تاريخ 13/03/1997,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي قبس الرياضي وهم: حسين الغوش ناصر جلال الدين سعيفان جمال عزام محي الدين المعوش محمد إبراهيم شبو بلال محمد شبو أحمد حمية عارف شامل رمضان أحمد علي دمج محي الدين الغوش مركزها: برجا ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبتي كرة الطائرة والشطرنج. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد إبراهيم شبو.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد