المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة حسن دملج الكائنة على العنوان التالي: طرابلس ـ التبانة ـ شارع سوريا ـ ملك الأوقاف الإسلامية ـ رقم العقار 4/التبانه.
قرار Decision No. 12 22/01/1997
ان مدير عام وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993,
(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما
لوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع
الادوية الزراعية , المقدم من مؤسسة حسن
دملج في طرابلس والمسجل برقم 2941/4 تاريخ
19/12/1996 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم
226 بيع,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
27/12/1996 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على
مركز المؤسسة بتاريخ 28/12/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة حسن دملج الكائنة على العنوان التالي: طرابلس ـ التبانة ـ شارع سوريا ـ ملك الأوقاف الإسلامية ـ رقم العقار 4/التبانه.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2941/4 تاريخ 22/1/1997.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/1/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري