All legislation

قرار Decision No. 175 25/03/1997

منع استيراد البصل للاكل.

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
25/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 25/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم هذه الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ

18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995

تنظيم الروزنامة الزراعية),

بناء على الدراسة المقدمة من مديرية الثروة

الزراعية والتي تبين ضرورة منع استيراد

البصل للاكل حماية للانتاج الوطني,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد البصل للاكل ابتداء من 10/4/1997

المادة 2

يعود لوزير الزراعة في جميع الاحوال تقرير ما يلزم بخصوص تعديل احكام المادة الاولى من هذا القرار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة 3

تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 25/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري