All legislation

قرار Decision No. 450 01/10/1996

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري.

Type
قرار · Decision
Number
450
Date
01/10/1996
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 450 تاريخ 01/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري

في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

مالك كنج ابو ابراهيم برقم 3304/3 تاريخ

07/08/1996,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية الوطنية رقم 10861/م ع/95 تاريخ

12/10/1995,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد مالك كنج أبو إبراهيم ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد الخلوات عام 1968 ـ الحائز على ماجستير في الطب البيطري نالها عام 1995 من جامعة ستافربول بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 1/10/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

بيروت في 8 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري