ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري
في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري
مالك كنج ابو ابراهيم برقم 3304/3 تاريخ
07/08/1996,
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة
التربية الوطنية رقم 10861/م ع/95 تاريخ
12/10/1995,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد مالك كنج أبو إبراهيم ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد الخلوات عام 1968 ـ الحائز على ماجستير في الطب البيطري نالها عام 1995 من جامعة ستافربول بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 1/10/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري
بيروت في 8 كانون الاول 1995
وزير الزراعة
شوقي فاخوري