المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: كريستين جورج جرجور من مواليد أبو ظبي عام1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم زراعي ـ من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 168 20/03/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة كريستين جورج جرجور المسجل
بالرقم التالي 825/3 تاريخ 23/02/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 801 تاريخ
13/03/1997 القاضي بقبول طلب السيدة كريستين
جورج جرجور المذكور اسمها اعلاه ومنحها
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في
لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: كريستين جورج جرجور من مواليد أبو ظبي عام1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم زراعي ـ من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري