المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة صعب وحرب للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 72 بحيث يصبح "شركة بو صعب للصيرفة"
قرار Decision No. 6514 18/03/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على القرار رقم 3265 تاريخ 14/11/1988
القاضي بادراج اسم "شركة صعب وحرب للصيرفة"
على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 72,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/1996 الذي
وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة صعب
وحرب للصيرفة" بحيث تصبح "شركة بو صعب
للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/02/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل
اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة صعب وحرب للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 72 بحيث يصبح "شركة بو صعب للصيرفة"
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه