ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 112/97 تاريخ 10/03/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/02/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبات المقدمة لمؤسسة الحريري والموزعة على المهجرين اثناء اعتداءات نيسان 1996 بموجب الجدول المرفق بهذا المرسوم, واعتبار الاذونات الخاصة بها بحكم المسددة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري