All legislation

علم وخبر Notice of association No. 39 27/03/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل العشي" مركزها: درب السيم- قضاء صيدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
39
Date
27/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1495-1496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 39 تاريخ 27/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل العشي" درب السيم

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3413/2 تاريخ 16/07/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل العشي». مركزها: درب السيم ـ قرب الكنيسة القديمة ـ ملك سعيد وإميل العشي ـ قضاء صيدا. غايتها: اجتماعية ـ خيرية ـ إنسانية. 1 ـ تقوية روابط القربى بين أفراد العائلة عموماً. 2 ـ تشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية وتساهم بتخفيف آلام المعوزين والأيتام والأرامل ضمن العائلة وضمن البلدة بصورة عامة. 3 ـ تعمل على نشر روح الالفة والمحبة والتضامن بين أبناء البلدة. المؤسسون السادة: إميل انطون العشي رشيد وديع العشي جورج إلياس العشي يوسف بطرس العشي يوسف نقولا العشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشيد وديع العشي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر