ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل العشي" درب السيم
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3413/2 تاريخ 16/07/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل العشي». مركزها: درب السيم ـ قرب الكنيسة القديمة ـ ملك سعيد وإميل العشي ـ قضاء صيدا. غايتها: اجتماعية ـ خيرية ـ إنسانية. 1 ـ تقوية روابط القربى بين أفراد العائلة عموماً. 2 ـ تشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية وتساهم بتخفيف آلام المعوزين والأيتام والأرامل ضمن العائلة وضمن البلدة بصورة عامة. 3 ـ تعمل على نشر روح الالفة والمحبة والتضامن بين أبناء البلدة. المؤسسون السادة: إميل انطون العشي رشيد وديع العشي جورج إلياس العشي يوسف بطرس العشي يوسف نقولا العشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشيد وديع العشي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر