All legislation

مرسوم Decree No. 10062 21/03/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- محافظة لبنان الشمالي, لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10062
Date
21/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1444-1445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10062 تاريخ 21/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

1997),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ

13/03/1996,

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 10 ـ محافظة الشمال الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /150000000/ل.ل (مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري