المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 83/أد تاريخ 16/5/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة عائلة الحاج حسين» مركزها في بعلبك، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
علم وخبر Notice of association No. 10061 21/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على العلم والخبر رقم 83/أد تاريخ
16/05/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة عائلة الحاج حسين" مركزها في بعلبك,
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية
المذكورة الى محافظة البقاع الذي يطلبون
فيه الموافقة على حل هذه الجمعية نتيجة توقف
نشاطها وعدم توفر واردات لها بسبب امتناع
الاعضاء عن دفع اشتراكاتهم وعدم وجود اية
مساعدات او تبرعات,
وحيث تبين ان المديرية العامة للامن العام
افادت في كتابها رقم 20353/أ ع تاريخ
23/08/1996 انها لا ترى مانعا يحول دون
الموافقة على طلب اعضاء الهيئة الادارية
حل الجمعية المذكورة نتيجة توقف نشاطها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 83/أد تاريخ 16/5/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة عائلة الحاج حسين» مركزها في بعلبك، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر