All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10061 21/03/1997

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة عائلة الحاج حسين" مركزها في بعلبك.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10061
Date
21/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 10061 تاريخ 21/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على العلم والخبر رقم 83/أد تاريخ

16/05/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:

"رابطة عائلة الحاج حسين" مركزها في بعلبك,

بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية

المذكورة الى محافظة البقاع الذي يطلبون

فيه الموافقة على حل هذه الجمعية نتيجة توقف

نشاطها وعدم توفر واردات لها بسبب امتناع

الاعضاء عن دفع اشتراكاتهم وعدم وجود اية

مساعدات او تبرعات,

وحيث تبين ان المديرية العامة للامن العام

افادت في كتابها رقم 20353/أ ع تاريخ

23/08/1996 انها لا ترى مانعا يحول دون

الموافقة على طلب اعضاء الهيئة الادارية

حل الجمعية المذكورة نتيجة توقف نشاطها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 83/أد تاريخ 16/5/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة عائلة الحاج حسين» مركزها في بعلبك، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر