المادة 1
مادة 1: تؤسس في الحسانية - قضاء جزين - جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في الحسانية - التنمية م.م." مدتها: /25 سنة/ خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 278 من منطقة الحسانية العقارية. مركزها: الحسانية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال المكتتب به. رأسمالها الاساسي: /750.000.000/ ليرة سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار رقم 278 من منطقة الحسانية العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.