All legislation

مرسوم Decree No. 10011 18/03/1997

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "معهد الجنان الفني".

Type
مرسوم · Decree
Number
10011
Date
18/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1489-1490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10011 تاريخ 18/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منى

احمد جلال الدين حداد, المسجل برقم 2394/6

تاريخ 06/07/1996 والمتضمن طلب الترخيص

لها بانشاء معهد فني خاص في زيتون طرابلس

(قضاء طرابلس ) باسم "معهد الجنان الفني",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة منى احمد جلال الدين حداد, المولودة سنة 1942, بانشاء معهد فني خاص في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 1302 من منطقة زيتون طرابلس العقارية باسم "معهد الجنان الفني".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة

فنون الاعلان التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية التوثيق التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات الالكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية الترجمة وامانة السر الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية المختصة الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم المصرفية الاطر الوسطى الامتياز الفني تصميم وتنفيذ الازياء الاطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم المخبرية الطبية الاطر الوسطى الامتياز الفني

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير