All legislation

مرسوم Decree No. 10078 26/03/1997

تصديق تخطيط طريق زيتون- العذرا (محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان).

Type
مرسوم · Decree
Number
10078
Date
26/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10078 تاريخ 26/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصديق شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق زيتون - العذرا محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) من الوتد رقم 1 الكيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 182 الكيلومتر 22.30+3 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم، والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي