All legislation

مرسوم Decree No. 10065 21/03/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- الدوائر الادارية, لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10065
Date
21/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10065 تاريخ 21/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ

04/12/1996,

بناء على المرسوم 9567 تاريخ 11/12/1996

(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة

وزارة الداخلية لعام 1996),

وبما ان الاعتماد المنقول بموجب المرسوم

رقم 9567 قد سقط بتاريخ 31/12/1996,

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000000/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية بما فيها الدراسات والتعويضات والمكافآت والأجور وغيرها) /5000000000/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري