ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة باولا نوكولاي غوليمان
المسجل بالرقم التالي 513/3 تاريخ 30/01/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 798
تاريخ 20/02/1997 القاضي بقبول طلب السيدة
باولا نوكولاي غوليمان المذكور اسمها اعلاه
ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة: باولا نوكو لاي غوليمان المولودة في فوكشاني رومانيا عام 1959 ـ الجنسية اللبنانية ـ والحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص البستنة من كلية الهندسة الزراعية ـ جامعة ياش رومانيا عام 1983 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 7/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري