All legislation

قرار Decision No. 49 21/06/1996

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية.

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
21/06/1996
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 21/06/1996
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993,

(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع

الادوية الزراعية, المقدم من مؤسسة تريز

وجيه مكاري المسجل برقم 2018/4 تاريخ

27/04/1996 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم

201/بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية

تاريخ 15/05/1996 وعلى الكشف المحلي

الذي جرى على مركز المؤسسة بتاريخ

07/05/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة تريز وجيه مكاري الكائنة على العنوان التالي: كفردلاقوس (قضاء زغرتا) شارع البطريرك الدويهي ـ ملك ريمون فريد مرقص الدويهي رقم العقار 803/كفردلاقوس.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2018/4 تاريخ 21/6/1996.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 21/6/1996 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري

بعبدا في 9 كانون الأول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي إن اللائحة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة.