All legislation

مرسوم Decree No. 10045 19/03/1997

تعيين الاعضاء ممثلي الدولة في مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

Type
مرسوم · Decree
Number
10045
Date
19/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10045 تاريخ 19/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 28/67, تاريخ 09/05/1967

(انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع),

بناء على المرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968

(تصديق النظام الاساسي للمؤسسة الوطنية لضمان

الودائع),

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة التالية اسماؤهم أدناه: ـ السيد جوزف أبي مارون ـ الدكتور وسيم شاهين ـ السيد عاطف كحيل أعضاء ممثلي الدولة في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري