المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ قسم من اشغال الحماية البحرية اللازمة لمشروع ترتيب واعادة اعمار منطقة وسط مدينة بيروت التجاري من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10107 05/04/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/08/1992 (انشاء الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش .م.ل. "سوليدير" وتصديق نظامها الاساسي),
بناء على المرسوم رقم 5665 تاريخ 21/09/1994 (تصديق الاتفاق بين مجلس الانماء والاعمار وشركة "سوليدير" بشأن تمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية في منطقة الوسط التجاري والاراضي المستحدثة الناتجة عن ردم البحر),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 68/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ قسم من اشغال الحماية البحرية اللازمة لمشروع ترتيب واعادة اعمار منطقة وسط مدينة بيروت التجاري من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسمان من العقارين رقم 351 و352 من منطقة ميناء الحصن العقارية في بيروت اللازمان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه, المبينان على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الازرق للعقار 351 وباللون الاصفر للعقار 352 والمدرجان في اللائحة المرفقة به.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي