All legislation

قرار Decision No. 66 24/03/1997

الترخيص بانشاء دار نشر في جونية حارة صخر باسم: "دار أنوال للنشر".

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
24/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 24/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت عدد 68389 تاريخ

29/03/1995 باسم: "منشورات مخلوف- شوفال-

ش .م.م." ممثلة بالسيدة ماري جورجيا مخلوف.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

اعلاه والمسجل تحت رقم 82 تاريخ 28/02/1996

(طلب الترخيص بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "منشورات مخلوف - شوفال - ش.م.م" الممثلة بالسيدة ماري جورجيا مخلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في جونية حارة صخر باسم: "دار انوال للنشر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 1997 وزير الاعلام باسم احمد السبع