المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "منشورات مخلوف - شوفال - ش.م.م" الممثلة بالسيدة ماري جورجيا مخلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في جونية حارة صخر باسم: "دار انوال للنشر".
قرار Decision No. 66 24/03/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت عدد 68389 تاريخ
29/03/1995 باسم: "منشورات مخلوف- شوفال-
ش .م.م." ممثلة بالسيدة ماري جورجيا مخلوف.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
اعلاه والمسجل تحت رقم 82 تاريخ 28/02/1996
(طلب الترخيص بانشاء الدار),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "منشورات مخلوف - شوفال - ش.م.م" الممثلة بالسيدة ماري جورجيا مخلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في جونية حارة صخر باسم: "دار انوال للنشر".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 1997 وزير الاعلام باسم احمد السبع