المادة 1
تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, اربعة عشر طنا من العلف الخاص (فصة) واردة الى وزارة الزراعة.
مرسوم Decree No. 10051 21/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9497 تاريخ 02/11/1996
(اعفاء صفقة شراء ابقار عائدة لوزارة
الزراعة من الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 92/97 تاريخ 03/02/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/01/1997
و 18/02/1997,
يرسم ما يأتي:
تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, اربعة عشر طنا من العلف الخاص (فصة) واردة الى وزارة الزراعة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري