All legislation

مرسوم Decree No. 10010 18/03/1997

الغاء المرسوم رقم 8818 تاريخ 17/07/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لبلدية بيروت ومكاتب لدوائرها في وسط مدينة بيروت من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10010
Date
18/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1488-1489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10010 تاريخ 18/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

وتعديلاته, (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 8818 تاريخ 17/07/1996

(اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر

لبلدية بيروت ومكاتب لدوائرها في وسط

مدينة بيروت من المنافع العامة),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال

مجلس بلدية بيروت رقم 164 تاريخ 12/09/1996,

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية

والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 8818 تاريخ 17/7/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لبلدية بيروت ومكاتب لدوائرها في وسط مدينة بيروت من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارين رقم 179 و243 من منطقة المرفأ العقارية وذلك فيما يعود على الملكية والاشغال الخاصين لغير بلدية بيروت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان