المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8818 تاريخ 17/7/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لبلدية بيروت ومكاتب لدوائرها في وسط مدينة بيروت من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10010 18/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
وتعديلاته, (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 8818 تاريخ 17/07/1996
(اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر
لبلدية بيروت ومكاتب لدوائرها في وسط
مدينة بيروت من المنافع العامة),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال
مجلس بلدية بيروت رقم 164 تاريخ 12/09/1996,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8818 تاريخ 17/7/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لبلدية بيروت ومكاتب لدوائرها في وسط مدينة بيروت من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارين رقم 179 و243 من منطقة المرفأ العقارية وذلك فيما يعود على الملكية والاشغال الخاصين لغير بلدية بيروت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان