All legislation

علم وخبر Notice of association No. 41 01/04/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الباب المفتوح" مركزها: نهر ابراهيم- قضاء جبيل.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
41
Date
01/04/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1496-1497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 41 تاريخ 01/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الباب المفتوح" نهر ابراهيم-

قضاء جبيل والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3233/2 تاريخ 25/06/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الباب المفتوح». مركزها: نهر إبراهيم ـ شارع النهر ـ ملك جورج خير الله ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ تفعيل النشاط النسائي وإعطاء المرأة دوراً اجتماعياً وخيرياً. 2 ـ توعية النشء من النواحي الثقافية والتربوية والتعليمية. 3 ـ محاربة الجهل والفقر والمرض ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي. 4 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين في شتى الوسائل الممكنة ورعايتهم مادياً وصحياً. 5 ـ القيام بنشاطات في الحقول الاجتماعية والصحية والخيرية لمساعدة الإنسان، والمحافظة على مبادئ الصداقة والأخلاق والالفة والمحبة بين أعضائها. المؤسسون السادة: جورج الخوري يوسف خير الله ليلى الخوري يوسف خير الله مرلين فريد مراد حياة يوسف كميد جان درك بولس طربيه نجوا جوزف غانم دعد مخايل جبرايل طمر يوسف محفوظ دعد طانيوس زغيب سعاد فرسان ضو منى فرسان ضو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج الخوري يوسف خير الله.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 1 نيسان 1997 وزير الداخلية ميشال المر