ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "التجمع الثقافي الاجتماعي" عبرا
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2998/2 تاريخ 28/05/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع الثقافي الاجتماعي». مركزها: عبرا ـ قضاء صيدا. غايتها: القيام بالنشاطات الثقافية والإنمائية والاجتماعية والصحية بجميع الوسائل الممكنة. المؤسسون السادة: أنطوان طوبيا عساف د. جورج إلياس عيد د. جرجي فؤاد جرجي د. سامي محمد خليل الريشوني د. أنطوان شفيق عساف د. جوزيف جرجي قطان د. أنطوان نجيب سليم يعقوب ادوار نعمان سليمان. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادوار نعمان سليمان.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 2 نيسان 1997 وزير الداخلية ميشال المر