All legislation

مرسوم Decree No. 10074 24/03/1997

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في الحدث- قضاء بعبدا, باسم "مدرسة الاخوة الحديثة" بسبب توقفها عن العمل.

Type
مرسوم · Decree
Number
10074
Date
24/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10074 تاريخ 24/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 10574 تاريخ 11/09/1962

المتمضن اعطاء السيد حسن محمود فرحات

اجازة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية,

مختلطة في برج البراجنة قضاء بعبدا باسم

"مدرسة الصفاء الوطنية",

بناء على القرارين رقم 171 و 743 تاريخ

11/03/1975 و 29/12/1977 المتضمن نقل مقر

المدرسة المذكورة الى العقارين رقم 2577

و 2578 من منطقة الحدث العقارية وتسميتها

باسم "مدرسة الاخوة الحديثة",

بناء على التنازل رقم 2048/77 تاريخ

02/08/1977 المتضمن تنازل السيد حسن

محمود فرحات عن اجازة مدرسته لصالح

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

وعن حقوقه المادية فيها لصالح السيدين

طاني يوسف نعمه وديب جرجس يونس ,

بناء على الاستدعاء رقم 3169/12 تاريخ

14/05/1980 المتضمن طلب نقل اجازة

المدرسة الى اسم السيدين طاني يوسف

نعمه وديب جرجس يونس ,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة للسيد حسن محمود فرحات بموجب المرسوم رقم 10574 تاريخ 11/9/1962 المتعلق بفتح مدرسة خاصة في الحدث - قضاء بعبدا باسم "مدرسة الاخوة الحديثة" وذلك للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد