المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة للسيد حسن محمود فرحات بموجب المرسوم رقم 10574 تاريخ 11/9/1962 المتعلق بفتح مدرسة خاصة في الحدث - قضاء بعبدا باسم "مدرسة الاخوة الحديثة" وذلك للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 10074 24/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10574 تاريخ 11/09/1962
المتمضن اعطاء السيد حسن محمود فرحات
اجازة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية,
مختلطة في برج البراجنة قضاء بعبدا باسم
"مدرسة الصفاء الوطنية",
بناء على القرارين رقم 171 و 743 تاريخ
11/03/1975 و 29/12/1977 المتضمن نقل مقر
المدرسة المذكورة الى العقارين رقم 2577
و 2578 من منطقة الحدث العقارية وتسميتها
باسم "مدرسة الاخوة الحديثة",
بناء على التنازل رقم 2048/77 تاريخ
02/08/1977 المتضمن تنازل السيد حسن
محمود فرحات عن اجازة مدرسته لصالح
وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
وعن حقوقه المادية فيها لصالح السيدين
طاني يوسف نعمه وديب جرجس يونس ,
بناء على الاستدعاء رقم 3169/12 تاريخ
14/05/1980 المتضمن طلب نقل اجازة
المدرسة الى اسم السيدين طاني يوسف
نعمه وديب جرجس يونس ,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة للسيد حسن محمود فرحات بموجب المرسوم رقم 10574 تاريخ 11/9/1962 المتعلق بفتح مدرسة خاصة في الحدث - قضاء بعبدا باسم "مدرسة الاخوة الحديثة" وذلك للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد