All legislation

مرسوم Decree No. 10075 24/03/1997

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في طرابلس - قضاء طرابلس , باسم "مدرسة مؤسسة مار انطوان".

Type
مرسوم · Decree
Number
10075
Date
24/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1477-1478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10075 تاريخ 24/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6794 تاريخ 02/03/1967

المتضمن اعطاء مطرانية طرابلس المارونية

اجازة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, تكميلية,

خارجية, مختلطة, داخلية للبنات على العقار

رقم /43/ طرابلس باسم "مدرسة مؤسسة مار

انطوان",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة لمطرانية طرابلس المارونية بموجب المرسوم رقم 6794 تاريخ 2/3/67 المتعلق بفتح مدرسة خاصة في طرابلس باسم "مدرسة مؤسسة مار انطون" وذلك للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد