المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة لمطرانية طرابلس المارونية بموجب المرسوم رقم 6794 تاريخ 2/3/67 المتعلق بفتح مدرسة خاصة في طرابلس باسم "مدرسة مؤسسة مار انطون" وذلك للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 10075 24/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6794 تاريخ 02/03/1967
المتضمن اعطاء مطرانية طرابلس المارونية
اجازة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, تكميلية,
خارجية, مختلطة, داخلية للبنات على العقار
رقم /43/ طرابلس باسم "مدرسة مؤسسة مار
انطوان",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة لمطرانية طرابلس المارونية بموجب المرسوم رقم 6794 تاريخ 2/3/67 المتعلق بفتح مدرسة خاصة في طرابلس باسم "مدرسة مؤسسة مار انطون" وذلك للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد