المادة 4
مادة 4: تتابع الشركة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم عملها على الاقنية التي تستخدمها حاليا. ويتم بمرسوم لاحق, يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الاعلام, تحديد اقنية البث التلفزيوني التي ستخصص لها والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الاقنية فيها.