All legislation

قرار Decision No. 178 29/03/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
29/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 29/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد حسين يوسف حطيط المسجل

بالرقم التالي 640/3 تاريخ 11/02/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 800

تاريخ 13/03/1997 القاضي بقبول طلب السيد

حسين يوسف حطيط المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: حسين يوسف حطيط من مواليد بيروت عام 1967 ـ الجنسية اللبنانية الحائز على لوريا دي دوتوري في العلوم الزراعية ـ اختصاص الانتاج الحيواني ـ من جامعة الدراسات في بادوفا ـ إيطاليا ـ عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري