ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد حسين يوسف حطيط المسجل
بالرقم التالي 640/3 تاريخ 11/02/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 800
تاريخ 13/03/1997 القاضي بقبول طلب السيد
حسين يوسف حطيط المذكور اسمه اعلاه ومنحه
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: حسين يوسف حطيط من مواليد بيروت عام 1967 ـ الجنسية اللبنانية الحائز على لوريا دي دوتوري في العلوم الزراعية ـ اختصاص الانتاج الحيواني ـ من جامعة الدراسات في بادوفا ـ إيطاليا ـ عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري