المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: قزحيا يوسف حنا من مواليد بشري عام 1970 ـ من الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ عام 1995، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 124 15/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد قزحيا يوسف حنا المسجل بالرقم
التالي 5128/3 تاريخ 25/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 793 تاريخ
17/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد قزحيا
يوسف حنا المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: قزحيا يوسف حنا من مواليد بشري عام 1970 ـ من الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ عام 1995، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري