All legislation

مرسوم Decree No. 10057 21/03/1997

الترخيص لشركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال ش .م.ل." بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى.

Type
مرسوم · Decree
Number
10057
Date
21/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1480-1481
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 316 تاريخ 14/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10057 تاريخ 21/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

(البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996

(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات

الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين

الاولى والثانية),

بناء على رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع رقم 4 تاريخ 27/08/1996, المنشور

في عدد الجريدة الرسمية رقم 47 تاريخ

16/09/1996,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل." بتملك وادارة واستثمار مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى, على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي, ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية فئة اولى, والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996, بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم 4 تاريخ 27/8/1996 المدرج في عدد الجريدة الرسمية رقم 47 تاريخ 16/9/1996

المادة 2

مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء لطلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994

المادة 4

مادة 4: تتابع الشركة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم عملها على الاقنية التي تستخدمها حاليا. ويتم بمرسوم لاحق, يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الاعلام, تحديد اقنية البث التلفزيوني التي ستخصص لها والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الاقنية فيها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري