ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3443 تاريخ 25/09/1986
ورقم 7281 تاريخ 21/09/1995 (الترخيص بانشاء
مدرسة فنية عالية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا)
باسم "المدرسة الوطنية للتعليم المهني والتقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عادل
زين المسجل برقم 4942/6 تاريخ 30/12/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصين
في مدرسة فنية عالية خاصة في الشياح (قضاء
بعبدا) "المدرسة الوطنية للتعليم المهني
والتقني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عادل صبحي زين، المولود سنة 1949، بإنشاء اختصاصي المعلوماتية الإدارية، المؤدي لشهادة الامتياز الفني، ولغات الكمبيوتر، لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية، في المدرسة الفنية العالية الخاصة في الشياح (قضاء بعبدا) الكائنة على العقار رقم 469 من منطقة الشياح العقارية «المدرسة الوطنية للتعليم المهني والتقني» وتصنيفها معهداً فنياً بدلاً من مدرسة فنية عالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير