المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الفصل السابع ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الفصل الأول ـ المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات البند 17 ـ النفقات المالية الفقرة 2 ـ فوائد على القروض الخارجية النبذة 9 ـ فوائد على ديون خارجية أخرى /729000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الفصل الأول ـ المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات البند 372 ـ تسديد ديون خارجية إلى مؤسسات مالية غير حكومية /3271000000/ل.ل. /4000000000/ل.ل. (إربعة مليارات ليرة لبنانية).