All legislation

مرسوم Decree No. 10046 19/03/1997

نقل اعتماد في موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10046
Date
19/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1478-1479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10046 تاريخ 19/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على كتاب وزارة البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية رقم 1209/م تاريخ

18/03/1997,

بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الفصل السابع ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الفصل الأول ـ المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات البند 17 ـ النفقات المالية الفقرة 2 ـ فوائد على القروض الخارجية النبذة 9 ـ فوائد على ديون خارجية أخرى /729000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الفصل الأول ـ المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات البند 372 ـ تسديد ديون خارجية إلى مؤسسات مالية غير حكومية /3271000000/ل.ل. /4000000000/ل.ل. (إربعة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري