All legislation

قرار Decision No. 170 20/03/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
20/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 20/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة فيرا جرجس قسطه المسجل

بالرقم التالي 932/3 تاريخ 01/03/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 801

تاريخ 13/03/1997 القاضي بقبول طلب السيدة

فيرا جرجس قسطه المذكور اسمها اعلاه ومنحها

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: فيرا جرجس قسطه من مواليد صيدا عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم زراعي ـ اختصاص وقاية النبات ـ من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري