المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: فيرا جرجس قسطه من مواليد صيدا عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم زراعي ـ اختصاص وقاية النبات ـ من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 170 20/03/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة فيرا جرجس قسطه المسجل
بالرقم التالي 932/3 تاريخ 01/03/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 801
تاريخ 13/03/1997 القاضي بقبول طلب السيدة
فيرا جرجس قسطه المذكور اسمها اعلاه ومنحها
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في
لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: فيرا جرجس قسطه من مواليد صيدا عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم زراعي ـ اختصاص وقاية النبات ـ من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري