المادة 3
خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية الى تحديد اسماء الفائضين لديها وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه وتعد لهذه الغاية لائحة باسماء هؤلاء الفائضين.
مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 In force
خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية الى تحديد اسماء الفائضين لديها وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه وتعد لهذه الغاية لائحة باسماء هؤلاء الفائضين.
المادة 3 من مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/171022/article/3/