The whole text

مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 In force

المادة 5

المادة 5

ترسل هذه اللائحة مصدقة من المدير العام في الادارات العامة او الموظف من الفئة الثانية المرتبط مباشرة بالوزير كل فيما خصه او من مدير عام او مدير المؤسسة العامة او رئيس البلدية, الى مجلس الخدمة المدنية ضمن ظرف مختوم. وفي حال تلكأت اي جهة معنية عن ايداع مجلس الخدمة المدنية اللائحة المذكورة في المادة الثالثة اعلاه المتضمنة هذه المعلومات, على المجلس المذكور ان يطلب من التفتيش المركزي بمختلف اجهزته او من ادارة الابحاث والتوجيه اجراء تحقيق حول مدى حاجة الجهة المعنية الفعلية الى الاشخاص العاملين لديها مهما كانت تسمياتهم وصفاتهم وذلك من اجل تحديد الفائضين.

المادة 5 من مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/171022/article/5/