The whole text

مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 In force

المادة 9

المادة 9

يتقاضى الفائضون وفقا لاحكام هذا المرسوم رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم من مجلس الخدمة المدنية بعد تامين الاعتمادات اللازمة لهم وفقا للاصول النافذة في هذا الشأن لحين الحاقهم في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي هي بحاجة اليهم وفقا لاحكام هذا المرسوم, وذلك بناء على جداول تنظمها الجهة المختصة في كل من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التابعين لها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم مصدقة وفقا للاصول, او لحين بلوغهم السن القانونية او انتهاء خدماتهم لاي سبب آخر.

المادة 9 من مرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/171022/article/9/