All legislation

مرسوم Decree No. 6432 04/04/1961

يتعلق بتطبيق مفعول الاعفاءات على الحجاج المسيحيين الذاهبين جماعات الى الاراضي المقدسة او الراجعين منها

Type
مرسوم · Decree
Number
6432
Date
04/04/1961
Official Gazette
Issue 17, 12/04/1961, p. 327-328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6432 تاريخ 04/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق على الحجاج المسيحيين الذاهبين جماعات الى الاراضي المقدسة او الراجعين منها عبر الاراضي اللبنانية, مفعول الاعفاءات للمسافرين الواردة في جدول تعرفات مرفأ بيروت المصدق بموجب المرسوم رقم 8710 تاريخ 18 اذار سنة 1955 وذلك خلال الاوقات التالية: - من 15 كانون الاول لغاية آخر كانون الثاني التالي. - خلال ال 15 يوما السابقة لعيدي الفصح الغزيغوري والاثوذكسي وخلال ال 15 يوما اللاحقة.

المادة 2

مادة 2: يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1954

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا