المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الأول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /375000000/ل.ل (فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب الاول- رئاسة الجمهورية الفصل الاول - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 2- لوازم إدارية النبذة 2- نفقات تغذية /80000000/ل.ل البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3- اعياد وتمثيل /150000000/ل.ل البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 1- وفود ومؤتمرات في الداخل /75000000/ل.ل الفقرة 9- نفقات شتى النبذة 9- نفقات شتى متنوعة /70000000/ل.ل
/375000000/ل.ل (ثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).