All legislation

مرسوم Decree No. 7512 02/03/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7512
Date
02/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2530-2531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7512 تاريخ 02/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الأول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /375000000/ل.ل (فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب الاول- رئاسة الجمهورية الفصل الاول - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 2- لوازم إدارية النبذة 2- نفقات تغذية /80000000/ل.ل البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3- اعياد وتمثيل /150000000/ل.ل البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 1- وفود ومؤتمرات في الداخل /75000000/ل.ل الفقرة 9- نفقات شتى النبذة 9- نفقات شتى متنوعة /70000000/ل.ل

/375000000/ل.ل (ثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة