المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة البقاع الغربي بمياه الشرب - اشغال انشاء خزان قليا سعة 150 م3 قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7518 02/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع تموين منطقة البقاع الغربي بمياه الشرب-اشغال انشاء خزان قليا سعة 150م3 قضاء البقاع الغربي-محافظة البقاع,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة البقاع الغربي بمياه الشرب - اشغال انشاء خزان قليا سعة 150 م3 قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحتين المرفقة به وفقاللاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون