All legislation

قرار اداري Administrative decision No. 2 01/03/2002

تفويض نائب رئيس بلدية كفرحلدا بعض صلاحيات الرئيس

Type
قرار اداري · Administrative decision
Number
2
Date
01/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار اداري رقم 2 تاريخ 01/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية كفرحلدا,

بناء على محضر انتخابه المؤرخ في

18/06/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما

الفقرة الثانية من المادة 77 منه,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة ونظرا لمشاغل

رئيس البلدية الخاصة المتعددة وتأمينا لحسن

سير العمل في البلدية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد غسان حنا ابراهيم الصلاحيات التالية: - تصريف الاعمال الادارية بما فيها تحويل المعاملات والرد عليها وتوقيع كافة المعاملات والمراسلات البلدية المتعلقة بسلطات الرقابة وبالادارات العامة وبالاشخاص الطبيعيين والمعنويين. - اعطاء رخص البناء ورخص الاسكان وبراءات الذمة وتطبيق احكام قانون تسوية مخالفات البناء وافادات انجاز بناء ومحتويات بناء وايصالات الارتفاق والتخطيط والافادات المختلفة. - ادارة مداخيل البلدية والاشراف على حساباتها والقيام بالمشتريات والاتفاقات والصفقات وعقد النفقات والامر بصرفها بموجب بيان او فاتورة وتوقيع جداول العمال ومراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل والتحقق من استيفاء الرسوم والغرامات. - الاهتمام بمواضيع الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة ضمن النطاق البلدي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

كفرحلدا في 1/3/2002 رئيس بلدية كفرحلدا مخايل الياس داود