المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد غسان حنا ابراهيم الصلاحيات التالية: - تصريف الاعمال الادارية بما فيها تحويل المعاملات والرد عليها وتوقيع كافة المعاملات والمراسلات البلدية المتعلقة بسلطات الرقابة وبالادارات العامة وبالاشخاص الطبيعيين والمعنويين. - اعطاء رخص البناء ورخص الاسكان وبراءات الذمة وتطبيق احكام قانون تسوية مخالفات البناء وافادات انجاز بناء ومحتويات بناء وايصالات الارتفاق والتخطيط والافادات المختلفة. - ادارة مداخيل البلدية والاشراف على حساباتها والقيام بالمشتريات والاتفاقات والصفقات وعقد النفقات والامر بصرفها بموجب بيان او فاتورة وتوقيع جداول العمال ومراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل والتحقق من استيفاء الرسوم والغرامات. - الاهتمام بمواضيع الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة ضمن النطاق البلدي.