All legislation

مرسوم Decree No. 7513 02/03/2002

تعيين السيد جان دانيال سفير غير مقيم لدى حكومة جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية

Type
مرسوم · Decree
Number
7513
Date
02/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2531-2532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7513 تاريخ 02/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 575 تاريخ

17/05/1999 المتضمن تعيين السيد جان

دانيال رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب

سفير في نيودلهي,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1263 تاريخ 10/11/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 16/08/2001 و06/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جان دانيال, رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في نيودلهي, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة