المادة 1
مادة 1: عين السيد جان دانيال, رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في نيودلهي, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 7513 02/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 575 تاريخ
17/05/1999 المتضمن تعيين السيد جان
دانيال رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب
سفير في نيودلهي,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1263 تاريخ 10/11/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 16/08/2001 و06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد جان دانيال, رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في نيودلهي, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة