المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة, لصالح وزارة الخارجية والمغتربين- البعثات اللبنانية في الخارج.
مرسوم Decree No. 7514 02/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة, لصالح وزارة الخارجية والمغتربين- البعثات اللبنانية في الخارج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدافي 2 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة