All legislation

مرسوم Decree No. 7514 02/03/2002

قبول هبات مقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين-البعثات اللبنانية في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
7514
Date
02/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7514 تاريخ 02/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة, لصالح وزارة الخارجية والمغتربين- البعثات اللبنانية في الخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدافي 2 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة