All legislation

قرار Decision No. 16 04/03/2002

الشروط البيئية لرخص انشاء و/أو استثمار مصانع المطاط (الكوتشوك)

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
04/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2717-2720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 04/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة) المعدل بالقانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة) ولا سيما البند 183 (الفقرات 1, 2-1, 2-2 و2-3),

بناء على المرسوم رقم 2678 تاريخ 21/03/2000 (قبول هبة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي الى وزارة البيئة لتنفيذ مشروع تقوية نظام الترخيص والمراقبة في المصانع),

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

التعريف عن العملية الانتاجية في مصانع المطاط كما هو موضح في الرسم البياني رقم "1".

1-1 الخلط: تختلف العمليات الانتاجية لصناعة المطاط وفق الانواع المنتجة الا ان الخطوات الاساسية المتبعة في تصنيع المطاط تتشابه وهي التالية:

خلط المطاط الخام او المصنع مع الكربون الاسود زيوت ومواد كيميائية مختلفة. وفيما يلى بعض انواع هذه المواد ووظائفها:

تقوم هذه الاضافات بتعديل خصائص المطاط خلال مراحل الخلط او الانتاج كما وتساعد في عمليات الانبثاق الصقل والقولبة. تتكون معظم هذه الاضافات من مركبات الزنك.

تقوم هذه الاضافات بتقوية وتماسك روابط لدائن المطاط. تقوم هذه المنشطات مع عوامل التصليد بالتقليل من الوقت اللازم لمعالجة المطاط عبر زيادة سرعة التصلد.

من هذه المواد مركبات النيكل (nickel compounds) والهيدروكينون (hydroquinone) والالفانفثالين

1-1-4 المواد المسرعة (accelerators) :

1-1-5 المواد الحافظة (age resistors):

1-1-6 الاضافات الفيزيائية ( fillers):

1-2 الطحن: يتم تمرير المطاط في آلة طحن تحوله الى شرائح او الواح يضاف اليها لاحقا محلول ذات اساس مائي مانع لالتصاق الالواح بعضها ببعض. تمرر بعد ذلك الشرائح المطاطية في وسط هوائي او مائي بارد يفقدها حرارتها تدريجيا. تمرر الشرائح او الالواح المطاطية بعد انخفاض درجة حرارتها الى آلة طحن اخرى تساعد في تدفئة الالواح بهدف تعريضها لعمليات المعالجة (التصنيع) اللاحقة.

1-3 الانبثاق: يتم في هذه المرحلة تحويل المطاط الى اشكال مختلفة بعد تمريرها في آلات خاصة. تساهم في زيادة نسبة التصلد وتحسين خصائص المنتج النهائي. منها مركبات الزنك (zinc compounds) يوريا الاثيلين (ethylene thiourea) وثنائي الايثانولامين (diethanolamine) .

تقلل من امكانية تلف المنتجات المطاطية عند تعرضها للاوكسجين الاوزون الضوء الحرارة الخ.

من هذه المواد مركبات السيلينيوم (selenium compounds) مركبات الرصاص (lead compounds) والزنك. تساهم في تعديل الخصائص الفيزيائية للمطاط.

تزيد من نسبة مرونة المنتج النهائي. تتألف هذه المواد من مواد تلوين (colorants) عوامل نفخ (blowing agents) مواد معطرة (odorants) وغيرها وهي غير الزامية في صناعة المطاط بشكل عام.

1-4 الصقل: يتم في هذه المرحلة تحويل شرائح المطاط الساخنة الى الياف مقواة ومتشابكة وقليلة السماكة.

1-5 البناء: يتم في هذه المرحلة دمج المطاط الناتج عن الصقل و/او الانبثاق مع مواد مختلفة (البوليستر الاراميد وغيرها من المواد المقوية)لانتاج انواع مختلفة من المطاط النهائي.

1-6 التصليد: يتم فى هذه المرحلة تصليد او معالجة المنتجات المطاطية بهدف الحصول على لدائن مطاطية ذات روابط او حلقات قوية ومتماسكة وبالتالي زيادة مرونة المطاط.

1-7 التشطيب: وتشمل اعمال الطحن الطباعة الغسيل التتظيف والتلميع.

(alphanaphthalene) .

1-1-7 الميسرات (softeners) :

1-1-8 مواد خاصة (specialty materials) :

المادة 2

التعريف عن الملوثات العامة الناتجة عن العملية الانتاجية للمطاط كما هو موضح في الرسم البياني رقم "2". تنتج عن صناعة المطاط عدة انواع من الملوثات منها النفايات الصناعية السائلة والنفايات الصلبة والملوثات الهوائية بالاضافة الى التلوث الضوضائي وفيما يلي اهم هذه الملوثات:

2-1 النفايات الصناعية السائلة: تنتج معظم النفايات الصناعية السائلة عن عمليات التبريد التسخين التصليد والتشطيب للمواد المطاطية المنتجة. تحتوي هذه النفايات على مواد عالقة ومواد ذائبة وشحوم وزيوت.

2-2 النفايات الصلبة: تنتج النفايات الصلبة عن مراحل خلط طحن وصقل وانبثاق المطاط وهي تصنف علميا وفق ثلاث مجموعات:

2-2-1 تلك الناتجة عن المطاط المعالج او المصنع.

2-2-2 تلك الناتجة عن المطاط غير المصنع.

2-2-3 تلك الناتجة عن المطاط الذي لا يراعي مواصفات النوعية كما وتنتج عن الوسائل المعتمدة في معالجة والتقاط الجزئيات.

2- 3 الملوثات الهوائية: تنتج جزئيات متطايرة عن وزن وتجهيز المواد الكيميائية (المواد المضافة) وخلطها.

الجدير ذكره انه حتى الكميات الضئيلة جدا من المواد الكيميائية المذكورة في المادة 1-1 التى تضاف الى عملية انتاح المطاط قد تسبب بانبعاثات هوائية على شكل جزئيات متطايرة او مركبات عضوية متطايرة فضلا عن المركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن باقي المراحل الانتاجية للمطاط.

2-4 التلوث الضوضائي: تشكل بعض الآلات المستعملة في مصانع المطاط (آلات الخلط) والمولد الكهربائي للمصنع مصدرا للتلوث الضوضائي.

المادة 3

الشروط البيئية المطلوبة في مصانع المطاط.

3-1 ادارة المياه:

3-1-1 ترشيد استعمال المياه في جميع المراحل الانتاجية.

3-1-2 تنظيف مناطق الانتاج والآلات بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي لتوفير استهلاك المياه.

3-1-3 التقليل قدر الامكان من المياه المستهلكة في عملية الانتاج باستعمال الحنفيات الاوتوماتيكية الاقفال او الضغط العالي للمياه.

3-2 ادارة النفايات الصناعية السائلة:

3-2-1 معالجة النفايات الصناعية السائلة قبل صرفها بطريقة تضمن توافق خصائصها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3-2-2 فصل المواد الاولية والزيوت عن مياه التبريد والتسخين للتقليل من نسبة تلوثها.

3-2-3 اعادة استعمال مياه التبريد و/او التسخين في نشاط المصنع.

3-2-4 تسليم الزيوت والشحوم المستعملة في صيانة الآلات الى الجهات المختصة والمرخصة باعادة تصنيعها.

3-3 ادارة النفايات الصلبة:

3-3-1 اعادة استعمال فضلات المطاط المعالج عند الامكان او تجميعها في مستوعبات مقفلة تمهيدا لارسالها الى مصانع مرخصة باستعمالها او باعادة تدويرها.

3-4 ادارة التلوث الهوائي:

3-4-1 تأمين معالجة الملوثات الهوائية الناتجة عن عوادم المصنع بشكل يضمن توافق خصائصها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3-4-2 تخزين المواد الاولية بشكل جيد يضمن عدم تبخرها.

3-4-3 استعمال مواد طلاء ومواد لاصقة ذات الاساس المائي دون المذيبات لتجنب انبعاث الابخرة الناتجة عنها.

3-4-4 وضع شافطات في كافة ارجاء المصنع موصولة الى فلتر مناسب يضمن توافق خصائص الانبعاثات الناتجة عنه مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3-4-5 شراء المواد الكيميائية باكياس من ال "بولي اثيلين" حيث توضع مباشرة في الخلاطة بحيث يصبح الكيس جزءا من المطاط متجنبا بذلك الغبار الناتج عن عملية تفريغه.

3-4-6 وضع كل من المولد الكهربائي والمرجل البخاري في غرفة خاصة مقفلة على ان يتم توجيه داخون المولد الكهربائي الى اعلى وان تراعي الانبعاثات الهوائية الناتجة عن احتراق الفيول للمعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3-5 ادارة التلوث الضوضائي.

3-5-1 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيزه بكاتم للضجيج يضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنه مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة له.

2-5-2 تجهيز معظم الآلات التي تعتبر مصدرا للتلوث الضوضائي باجهزة عازلة للضجيج.

3-6 شروط عامة اخرى.

3-6-1 تزويد العمال بوسائل الحماية الشخصية اللازمة (كمامات البسة خاصة قفازات احذية مناسبة).

3-6-2 تطبيق مبادىء الادارة البيئية السليمة باستمرار.

3-6-3 تشجير محيط العقار بنسبة لا تقل عن. 10% من مساحته الاجمالية.

3-6-4 تركيب اجهزة اوتوماتيكية تتحكم بكمية المواد الكيميائية المضافة الى عمليات الانتاج لمنع هدرها.

3-6-5 القيام بصيانة دورية للآلات.

المادة 4

تحدد وزارة البيئة الشروط البيئية النهائية المطلوبةلانشاء و/او استثمار المؤسسة المصنفة وفقا لموقع عقار المصنع العملية الانتاجية ومراحلها والملوثات الناتجة عنها (وذلك عبر تعديل بعض الشروط الواردة في المادة الثالثة).

المادة 5

تحتفظ وزارة البيئة بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة واجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ (او الاستمرار بتنفيذ) الشروط البيئية المطلوبة.

المادة 6

ان الرسمين البيانيين رقم 1 و2 جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

انطلياس في 4/3/2002 وزير البيئة ميشال موسى